في القرب إلى الغرض سواء، قال قوم تناضلا، لأن أحدهما ليس بأقرب.
السادسة الساقط ما وقع بين يدي الغرض، والقاسط ما وقع من أحد الجانبين، و الخارج ما جاوز الغرض من فوق، وينبغي أن ينظر إلى الأقرب إلى الغرض ويسقط به ما كان أبعد من أي جانب كان من جميع جهاته، لأنه إذا كان الساقط ما يقرب فالخارج كذلك.