الزمان لعقد النكاح فيه، لأن الفوات فيه وقع.
فإذا وقع الطلاق فإن كانت رجعية ورث أحدهما صاحبه، سواء مات هو أو هي وإن كانت باينا فإن ماتت هي لم يرثها، لأنه لا يتهم على نفسه في أسقاط إرثه منها وإن مات هو قالوا على القولين كالمبتوتة في حال المرض، لأنه إذا أبانها وهو مريض كان متهما عليها في اسقاط إرثها، فكانت على قولين فكذلك إذا أخر البر ها هنا كان متهما فكانت على قولين.
وهذه المسألة مثل الأولى في أنها تسقط على مذهبنا من حيث لا نقول بجواز اليمين بالطلاق، فأما إن علق به نذرا بأن يقول إن لم أتزوج عليك فلله على كذا فإنه ينعقد النذر، فإن كان قيده بوقت فمتى فاته التزويج في ذلك الوقت لزمه ما نذره، ويكون زمان الفوات على ما مضى شرحه.
وإن كان مطلقا فلا يفوت إلا بالموت منهما أو من أحدهما على ما مضى، وإن قلنا إنه على الفور كان قويا بدليل الاحتياط، وإن قلنا بالتراخي فهو أقوى، لأن الأصل براءة الذمة.