يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتد. وقال أبو حنيفة والشافعي:
يرجع بجميع [ثمنه] (1)، لأن تلفه لمعنى (2) استحق عليه عند البائع، فجرى إتلافه (3)، انتهى.
وقال في التحرير في بيع الجاني خطأ: ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه من (4) رقبة العبد، فيتخير المشتري مع عدم علمه، فإن فسخ يرجع بالثمن، وكذا إن كانت الجناية مستوعبة، وإن لم يستوعب رجع بالأرش (5)، انتهى.
وقال في أوائل البيع في هذه المسألة: ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد، وللمشتري الفسخ مع عدم العلم (6)، فإن فسخ رجع بالثمن، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضا، وإن لم يستوعب رجع بقدر الأرش. ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشئ. ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ورجع به على البائع مع الإذن، وإلا فلا (7)، انتهى.