قوله: " وانتزعت " إما راجع إلى رقبة العبد، أو إلى القيمة إذا باعه المجني عليه وأخذ قيمته، وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة.
وكيف كان: فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه يستوعب قيمته، إما أن يكون له قيمة تبذل بإزائه، أو لا، وعلى الأول: فلا بد أن يبقى شئ من الثمن للبائع بإزائه، فلا يرجع بجميع الثمن عليه. وعلى الثاني: فينبغي بطلان البيع.
ولو قيل: إن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك - مع منعه (1) في نفسه - أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتص من الجاني عمدا.
وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه.
وبالجملة، فالمسألة محل تأمل، والله العالم.