بالثمن أو الأرش. فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا، وإلا فقدر الأرش. ولا يرجع لو كان عالما، وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به عليه. ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن (1)، انتهى.
وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب (2). وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني: ولو كان المولى معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أولا، فإن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه، ولا يحصل من ذمة المعسر، فيبقى حق المجني عليه مقدما على حق المشتري، ويتخير المشتري الجاهل في الفسخ، فيرجع بالثمن [معه] (3) أو مع الاستيعاب، لأن أرش مثل هذا جميع ثمنه. وإن لم يستوعب يرجع بقدر أرشه. ولو كان عالما بتعلق الحق [به] (4) فلا رجوع - إلى أن قال: - وإن أوجبت الجناية قصاصا تخير المشتري الجاهل بين الرد والأرش، فإن اقتص منه احتمل تعين الأرش، وهو قسط قيمة ما بينه جانيا وغير جان. ولا يبطل البيع من أصله (5)، لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه، فلم