الخلاف (1) بجواز تفرقهما، وهو خيرة ابن الجنيد (2) وابن إدريس (3) والقاضي (4)، ونفاه في النهاية (5) وهو قول المفيد (6) والحلبي (7).
ولو اشترى من اثنين فله الرد على أحدهما دون الآخر قطعا، وكذا لو اشتريا صفقتين من واحد.
فرع:
لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم يجوزه لأحد الوراث عن واحد، لأن التعدد طارئ على العقد، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره.
ومنه لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر العيب في أحدهما فليس له رده وحده، بل ردهما أو إمساكهما وأرش المعيب.
ولو اشترى حاملا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثم ظهر على العيب فليس له إفرادها بالرد، لا لتحريم التفرقة، بل لاتحاد الصفقة. ولا فرق بين الأمة والدابة.
ولو حملت إحداهما عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ، وترد الأم ما لم ينقص بالحمل أو الولادة، وأطلق القاضي (8) أن الحمل عند المشتري يمنع من الرد، لأنه إما بفعله أو إهماله المرعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرف.