التذكرة (1)، لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف.
ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا.
(1) التذكرة 1: 538، وفيه: " والمرة الواحدة في الإباق تكفي... "، وأما القول بالاعتياد فقد نسبه في المسالك 3: 296 إلى بعض الأصحاب، وقال: " وهو أقوى "، وقال في الروضة 3: 499: " والأقوى اعتبار اعتياده ".