أيضا عيب في الكبير لكون العبد معها موردا للخطر عند الختان، إلا أن الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لما كان هي الغلفة لم يقتض الإطلاق التزام سلامته من هذا العيب، بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب.
فقولهم: " إن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء "، وقول العلامة قدس سره في القواعد: " إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب " (1) لا يبعد إرادتهم نفي حكم العيب من الرد والأرش، لا نفي حقيقته. ويدل عليه نفي الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا (2)، مع أنه في التحرير (3) والتذكرة (4) اختار الأرش مع اشتراط البكارة، مع أنه لا أرش في تخلف الشرط بلا خلاف ظاهر.
وتظهر الثمرة فيما لو شرط (5) المشتري البكارة والختان، فإنه يثبت على الوجه الثاني حكم العيب من الرد والأرش، لثبوت العيب، غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الإطلاق، لتنزله منزلة تبري البائع من هذا العيب، فإذا زال مقتضى الإطلاق بالاشتراط ثبت حكم العيب. وأما على الوجه الأول، فإن الاشتراط لا يفيد إلا خيار تخلف الشرط دون الأرش.