من المعلوم عدم ظهور هذه الأدلة في المتجدد، بل هي كالصريحة في السابق، وحينئذ يكون السابق صنفا، والمتجدد آخر فيعمل كل مقتضاه، وسقوط الرد من أحدهما لا يقتضي سقوطه من آخر، فتأمل جيدا فإن المسألة محتاجة بعد إلى تنقيح.
فقد تلخص لك من ذلك ما يسقط الرد والأرش، والأول خاصة، لكن كان عليه ذكر الانعتاق قهرا من القسم الثاني، كما لو اشترى أباه ثم وجد به عيبا فإنه يتعين الأرش هنا لعدم التمكن من الرد اللهم إلا أن يتكلف إدراجه في التصرف أو غيره أو يقال بثبوت الرد فيه، لكن بدفع القيمة عوضا عنه لمعلومية بدليتها، وإن كان قد يدفع الأخير ما ستعرف من أن التلف هنا مسقط للرد بالعيب، ويبقى الأرش، فالانعتاق قهرا منزل منزلته والأمر سهل.
وقد يسقط الأرش ويبقى الرد فيما لو اقتصر على إسقاطه دون الرد، وفيما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو ساوتها، كما لو ظهر العبد خصيا، فإن المشتري يتخير بين الرد والامساك مجانا، لعدم الاطلاع على قدر نقص القيمة الذي هو المدار في نقص المالية، بل أصالة براءة الذمة كافية في نفيه، بعد ظهور أدلة ثبوته أو صراحتها في غيره من العيوب التي تنقص القيمة، ولا يجري مثله في الرد بعد فرض كونه عيبا بلا خلاف أجده فيه.
بل ظاهر التذكرة وجامع المقاصد الاجماع على ثبوت الخيار به، بل هو مقتضى ما رواه ابن مسلم (1) لابن أبي ليلى في الشعر على الركب، فالرد به حينئذ لا إشكال فيه، وإن احتمل بعض متأخري المتأخرين عدمه، كالأرش للأصل، وظهور نصوص الرد (2) في العيب المنقص للقيمة لا ما زاد فيها، لكن فيه منع واضح بعد ما عرفت، بل قد يظهر من إطلاق الفتاوى كون العيب ما زاد عن الخلقة أو نقص، وأن فيه الرد والأرش ثبوته فيه، ولذا استشكل فيه غير واحد من المحققين، ولعل طريق تأريشه حينئذ الغاء