ويدل على ذلك ما يأتي (1): من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن ماله، ومعناه: ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد، إلا أن المحكي عن المحقق في درسه - فيما لو حدث في المبيع عيب -: أن تأثير العيب الحادث في زمن الخيار وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم إنما هو ما دام الخيار، فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري (2).
قال في الدروس: لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد إن كان قبل القبض أو في مدة خيار المشتري المشترط أو بالأصل، فله الرد ما دام الخيار، فإن خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما، فجوزه ابن نما لأنه من ضمان البائع، ومنعه المحقق قدس سره، لأن الرد لمكان الخيار، وقد زال. ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد (3)، انتهى.
لكن الذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني، وهو