الثالث: مخالفته لما دل على كون التصرف عموما (1) والوطء بالخصوص (2) مانعا من الرد.
الرابع: أن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة: " رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم " (3) وقوع السؤال عن بيع أم الولد، وإلا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة. ويشير إليه ما في بعض الروايات المتقدمة من قوله: " يكسوها " (4)، فإن في ذلك إشارة إلى تشبثها بالحرية للاستيلاد، فنسب الكسوة إليها تشبيها (5) بالحرائر، ولم يصرح ب " العقر " الذي هو جزء من القيمة.
الخامس: ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوطء من نحو " اسقني ماء " أو " أغلق الباب " وغيرهما مما قل أن تنفك عنه الجارية، وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرض النادر، وإنما دعى إلى هذا التقييد في غير هذه الأخبار - مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة (6) - الدليل الدال على اللزوم بالتصرف (7). لكن لا داعي هنا لهذا التقييد، إذ يمكن تقييد الحمل بكونه من المولى لتسلم الأخبار عن جميع ذلك، وغاية الأمر تعارض