الرقيق، فإنها ترد بها، لأن الدليل، وهو الإجماع، قد دل على ذلك، فقلنا به كما أن كل عيب يحدث بعد الشراء في مدة الثلاثة الأيام، يرد به الرقيق، إذا لم يكن تصرف فيه مشتريه، في الثلاثة الأيام.
وما بنا حاجة إلى ما قاله شيخنا في مقنعته " من أن أصول هذه الأمراض، يتقدم ظهورها سنة، ولا يتقدمها بأكثر من ذلك " لأن هذا يؤدي إلى بطلان البيع، لأن البايع باع ما لا يملك، لأن الرقيق ينعتق بالجذام، من غير اختيار مالكه، وإنما الشارع حكم بأن الرقيق يرد من هذه الثلاثة عيوب، ما لم يتصرف فيه ما بين شرائه وبين سنة، كما أنه حكم بأنه يرد بكل عيب حدث في هذه الثلاثة الأيام، من وقت ابتياعه، ما لم يتصرف فيه، وإن لم يكن وقت ابتياعه فيه، فبان الفرق بين الثلاثة عيوب، وبين غيرها من العيوب، من الوجه الذي قدمناه وشرحناه.
ولئن خطر بالبال، وقيل: الفرق بينها وبين غيرها من العيوب، هو أن غيرها بعد التصرف، ليس للمشتري الرد، والعيوب الثلاثة له الرد بعد التصرف، فافترقت العيوب من هذا الوجه لا من الوجه، الذي ذكرتموه.
قلنا له: هذا خلاف إجماع أصحابنا، ومناف لأصول المذهب، لأن الإجماع حاصل، على أن بعد التصرف في المبيع، يسقط الرد، بغير خلاف بينهم، والأصول مبنية، مستقرة على هذا الحكم.
فإن قيل: فما بقي لاستثناءهم العيوب الثلاثة، وأنها ترد بها الرقيق، ما بين الشراء وبين سنة معنى، ولا فائدة.
قلنا: الفائدة والمعنى، هو الوجه الذي قدمناه، ليسلم هذا الإجماع، والأصول الممهدة المقررة، لأن الكلام والأخبار، في الرد إلى سنة من الثلاثة العيوب مطلق، لم يذكر فيه تصرف أو لم يتصرف، والشارع إذا خاطبنا بخطاب مطلق، يجب علينا أن نحمله على إطلاقه وعمومه، إلا أن يكون له تخصيص وتقييد، لغوي