فالواجب كون تخلفه موجبا لبطلان العقد، وإلا لم يوجب فساده فساد العقد، بل غاية الأمر ثبوت الخيار.
ومن هنا يظهر: أن دفع ما ذكر (1) في وجه البطلان - الذي جعله المحقق الأردبيلي موافقا للقاعدة (2)، واحتمله العلامة رحمه الله في النهاية (3) فيما إذا ظهر ما رآه سابقا على خلاف ما رآه، بأنه اشتباه ناشئ عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات والوصف المعين في (4) الشخصيات وبين الوصف الذاتي والعرضي، وأن أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف والإشارة أقوى - مجازفة لا محصل لها.
وأما كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض، فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبار بالوصف، فينبغي لزوم العقد وإثبات الخيار من جهة كونه وصفا لشخص لا مشخصا لكلي حتى يتقوم به، وكونه عرضيا لا ذاتيا إعادة للكلام السابق.
ويمكن أن يقال: إن المستفاد من النصوص والإجماعات في الموارد