التاسع: إذا باع عينا شخصية، فإن شوهدت صح البيع، وإلا فلا إلا مع ذكر الجنس والنوع والوصف الرافع، للجهالة المشروط في السلم.
ولو قال: بعتك ما في كمي أو كفي أو ما ورثته من أبي، لم يصح. وكذا لو ذكر الجنس والنوع، مثل بعتك عبدي التركي، ما لم يصفه بصفات السلم، حذرا من الغرر، ولأنه مبيع غير مشاهد، فاعتبر فيه التعرض للصفات كالمسلم فيه، فلا يكفي ذكر معظم الصفات.
العاشر: إذا باع الغائب بالوصف، فإن وجده على ما وصفه، لم يكن له خيار، لسلامة المعقود عليه بصفاته، وقوله عليه السلام: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه (1). المراد به إذا وجده على غير الوصف.
ولو وجده دون ما وصفه، فله الخيار قطعا. فلو أخبره بكونه على خلاف الوصف، كان له الفسخ قبل الرؤية، لأن حق الفسخ ثابت له عند الرؤية، فلا معنى لاشتراط الرؤية في نفوذه.
ولو ظهر كذبه بعد الفسخ، أحتمل أن يكون له استرجاعه باختياره ومخيرا وعدمه، وهل له الإجازة؟ الأقرب ذلك، لأنها ثابتة له عند الرؤية مغبوطا كان أو مغبونا، فلا معنى لاشتراط الرؤية. ويحتمل المنع، لأن قوله " أجزت " مع الجهل بمنزلة قوله في الابتداء " اشتريت " والإجازة رضاء بالعقد والتزام له، وهو يستدعي العلم بالمعقود عليه، وهو جاهل بحاله.
ولو اشتراه بشرط انتفاء الخيار، فالأقرب الجواز، ولا خيار له وإن كان قد تغير.
ولو كان البائع قد رأى المبيع أولا، فإن تغير بالزيادة، كان له الخيار كخيار المجلس، فإنهما يشتركان فيه. ولو لم يكن قد تغير أو تغير بالنقصان، فلا خيار له.
ولو لم يكن البائع قد رآه، بل باعه بالوصف، كان له الخيار عند