____________________
والتحقيق أن نقول: الصلح إن كان بيعا ثبت فيه الربا قطعا، وإن لم نجعله بيعا، فهل الربا مختص بالبيع أو هو ثابت في كل معاملة؟ الحق الثاني، وهو مذهب المصنف، وقد صرح به في الشرائع (1).
فروع (أ) لا يثبت خيار الغبن في الصلح، ولا المجلس على الأصالة، ويثبتان على الفرعية.
(ب) يثبت فيه خيار الشرط إجماعا.
(ج) لو تصالحا على تقدير اشتراط التقابض في المجلس على الفرعية، لا الأصالة.
(د) لو ادعى بيتا في يد رجل، فأقر له به وصالحه على أن يبني عليه غرفة يسكنها، صح إجماعا، وعلى الفرعية يجوز له الرجوع ما لم يضع الخشب، لأنه فرع العارية، كأنه قال: هذا البيت لك وتعيرني أعلاه لأبني عليه مسكنا، وعلى الأصالة لا يجوز الرجوع لاشتراطه في عقد لازم.
(ه) لو خرجت أغصان شجرة جاره إلى ملكه، جاز له عطفها، وإن تعذر إلا بالقطع جاز، ولو صالحه على إبقائها في هوائه بعوض، فعلى الفرعية لا يجوز، لأنه إقرار للهواء بالبيع، ويجوز على الأصالة، لأنه عقد شرع لقطع التجاذب.
(و) لا يشترط العلم في صحة الصلح، فيجوز وقوعه مع جهلهما بما وقعت فيه المنازعة، ومع علمهما، كما لو اشتمل على إسقاط دعوى في مقابلة دعوى، وهما
فروع (أ) لا يثبت خيار الغبن في الصلح، ولا المجلس على الأصالة، ويثبتان على الفرعية.
(ب) يثبت فيه خيار الشرط إجماعا.
(ج) لو تصالحا على تقدير اشتراط التقابض في المجلس على الفرعية، لا الأصالة.
(د) لو ادعى بيتا في يد رجل، فأقر له به وصالحه على أن يبني عليه غرفة يسكنها، صح إجماعا، وعلى الفرعية يجوز له الرجوع ما لم يضع الخشب، لأنه فرع العارية، كأنه قال: هذا البيت لك وتعيرني أعلاه لأبني عليه مسكنا، وعلى الأصالة لا يجوز الرجوع لاشتراطه في عقد لازم.
(ه) لو خرجت أغصان شجرة جاره إلى ملكه، جاز له عطفها، وإن تعذر إلا بالقطع جاز، ولو صالحه على إبقائها في هوائه بعوض، فعلى الفرعية لا يجوز، لأنه إقرار للهواء بالبيع، ويجوز على الأصالة، لأنه عقد شرع لقطع التجاذب.
(و) لا يشترط العلم في صحة الصلح، فيجوز وقوعه مع جهلهما بما وقعت فيه المنازعة، ومع علمهما، كما لو اشتمل على إسقاط دعوى في مقابلة دعوى، وهما