ولو شرطا خيارا لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو في الذمة كالبناء مطلقا.
____________________
قوله: (ولا يتعلق به خيار المجلس).
لأنه من توابع البيع، وعن المبسوط: أنه جوز اشتراطه (1). وفي حواشي شيخنا الشهيد: أنه إن أراد به مع تعيين المدة فمسلم، وإلا فمشكل.
ولك أن تقول: إنه إذا سلم جواز اشتراط خيار المجلس فلا وجه لاشتراط تعيين المدة، لأنه حينئذ لا يكون خيار المجلس بل خيار الشرط.
نعم في جواز اشتراطه تردد: من حيث أنه على خلاف الأصل، لجهالة مدته فيقتصر فيه على مورد النص، ولأنه من توابع البيع فلا يكون ثبوته موجبا للجهالة (2) في شئ من العوضين (بخلاف) (3) ما إذا لم يثبت إلا بالاشتراط، فإن اشتراط المجهول يجهل العوض.
أما خيار الغبن، والعيب، والشرط، والرؤية فيثبت، لأنها من توابع المعاوضات، وقد نبه على خيار الشرط بقوله: (ولو شرط خيارا لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو في الذمة كالبناء مطلقا) أي: سواء كانت الإجارة معينة، أي: متعلقها متشخص، كأن يستأجر هذا العبد المعين، أو كان موردها الذمة كأن يستأجر للبناء مطلقا، أي: غير مقيد ببناء شخص مخصوص، ووجهه عموم:
" المسلمون عند شروطهم " (4).
لأنه من توابع البيع، وعن المبسوط: أنه جوز اشتراطه (1). وفي حواشي شيخنا الشهيد: أنه إن أراد به مع تعيين المدة فمسلم، وإلا فمشكل.
ولك أن تقول: إنه إذا سلم جواز اشتراط خيار المجلس فلا وجه لاشتراط تعيين المدة، لأنه حينئذ لا يكون خيار المجلس بل خيار الشرط.
نعم في جواز اشتراطه تردد: من حيث أنه على خلاف الأصل، لجهالة مدته فيقتصر فيه على مورد النص، ولأنه من توابع البيع فلا يكون ثبوته موجبا للجهالة (2) في شئ من العوضين (بخلاف) (3) ما إذا لم يثبت إلا بالاشتراط، فإن اشتراط المجهول يجهل العوض.
أما خيار الغبن، والعيب، والشرط، والرؤية فيثبت، لأنها من توابع المعاوضات، وقد نبه على خيار الشرط بقوله: (ولو شرط خيارا لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو في الذمة كالبناء مطلقا) أي: سواء كانت الإجارة معينة، أي: متعلقها متشخص، كأن يستأجر هذا العبد المعين، أو كان موردها الذمة كأن يستأجر للبناء مطلقا، أي: غير مقيد ببناء شخص مخصوص، ووجهه عموم:
" المسلمون عند شروطهم " (4).