بجواز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صالح به على قيمته لزم الربا، وصرح العلامة (1) بأنه لو صالحه على نفس المتلف بأقل من قيمته لم يلزم الربا، وإن صالحه على قيمته بالأقل لزم الربا، بناء على جريانه في الصلح. ويحتمل التخيير أما الغابن فلأنه ملك البدل، وأما المتلف فلأن المال المتلف في عهدته قبل أداء القيمة.
وإن كان بإتلاف المغبون فإن لم يفسخ غرم بدله، ولو أبرأه الغابن من بدل المتلف فظهر الغبن ففسخ، رد الثمن وأخذ قيمة المتلف، لأن المبرأ منه كالمقبوض.
هذا قليل من كثير ما يكون هذا المقام قابلا له من الكلام، وينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام، والله العالم بالأحكام ورسوله وخلفاؤه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيام.