البدل. وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان، ظاهر الأكثر الأول.
ولكن صرح في الدروس (1) والمسالك (2) ومحكي حاشية الشرائع (3) للمحقق الثاني وصاحب الحدائق (4) وبعض آخر (5): أنه لو اشترى عينا بعين فقبض أحدهما دون الأخرى فباع المقبوض ثم تلف غير المقبوض:
أن البيع الأول ينفسخ بتلف متعلقه قبل القبض بخلاف البيع الثاني، فيغرم البائع الثاني قيمة ما باعه يوم تلف غير المقبوض.
وهذا ظاهر بل صريح في أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين. والفرق بين المسألتين مشكل، وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء الله تعالى.
ولو تلف بإتلاف الأجنبي رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن، لأنه الذي يرد إليه العوض فيؤخذ منه المعوض أو بدله، ولأنه ملك القيمة على المتلف. ويحتمل الرجوع إلى المتلف، لأن المال في ضمانه وما لم يدفع العوض فنفس المال في عهدته، ولذا صرح في الشرائع (6)