عن كونه في مكان صار ملكا للغير، فلا حق للغرس، كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة، مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة: من أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه (1).
ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا، وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان، مضافا إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم (2) حق " (3) فيكون كما لو باع الأرض المغروسة.
ومن أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل، ولا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاء: وقياس الأرض المغروسة على