الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها ولا تغرم لها أجرة المثل فاسد، للفرق بتملك المنفعة في تمام المدة قبل استحقاق الفاسخ هناك بخلاف ما نحن فيه، فإن المستحق هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مكان في الأرض.
فالتحقيق: أن كلا من المالكين يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر ولا عليه له، فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه. فإن أراد مالك الغرس قلعه فعليه أرش طم الحفر، وإن أراد مالك الأرض تخليصها فعليه أرش الغرس، أعني تفاوت ما بين كونه منصوبا دائما وكونه مقلوعا. وكونه مالا للمالك على صفة النصب دائما ليس اعترافا على عدم (1) تسلطه على قلعه، لأن المال هو الغرس المنصوب، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له، فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان، فافهم.
ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس، حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس ولو مع الأرش. ويمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه، فحق المغبون إنما تعلق بالأرض قبل الغرس، بخلاف مسألة التفليس، لأن سبب التزلزل هناك بعد الغرس، فيشبه بيع الأرض المغروسة وليس للمشتري قلعه ولو مع الأرش بلا خلاف، بل عرفت أن العلامة قدس سره في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس.
ثم إذا جاز القلع، فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع، أم له مطالبة