المقاصد في شرح قول الماتن: " ولا يسقط (1) الخيار بتلف العين " فراجع (2).
واستدل على هذا الحكم في التذكرة (3) بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك. وهو بظاهره مشكل، لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد العين.
ويمكن أن يوجه بأن حديث " نفي الضرر " لم يدل على الخيار، بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها، فإذا امتنع ردها، فلا دليل على جواز فسخ العقد، وتضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر الغابن بقبول البدل، فإن دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين، فيكون حاله من حيث إن له القبول والرد حال العالم بالغبن قبل المعاملة في أن له أن يشتري وأن يترك، وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه، مع أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر، ولو جهلا منه به.
هذا، ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد - قدس روحه السعيدة - في اللمعة (4) بما توضيحه: أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما عليه، لما عرفت من أن الخارج عن عموم نفي الضرر ليس إلا صورة الإقدام عليه عالما به، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه وبدلها مع عدمه، وفوات خصوصية العين