جوازه، ولا يقدح عدم تحقق شرطه بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار، إذ يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار، وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به. وهذا كاف في جواز إسقاط المسبب قبل حصول شرطه، كإبراء المالك الودعي المفرط عن الضمان، وكبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها.
ولا يقدح في المقام أيضا كونه إسقاطا لما لم يتحقق، إذ لا مانع من ذلك إلا التعليق وعدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلا عن الإيقاعات، وهو غير قادح هنا، فإن الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الإنشاء عليه، وأما ما نحن فيه وشبهه - مثل طلاق مشكوك الزوجية، وإعتاق مشكوك الرقية منجزا، والإبراء عما احتمل الاشتغال به - فقد تقدم في شرائط الصيغة (1): أنه لا مانع منه (2)، ومنه البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع وضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير.
نعم، قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به، فإنه لا بد من وقوع شئ بإزائه وهو غير معلوم، فالأولى ضم شئ إلى المصالح عنه المجهول التحقق، أو ضم سائر الخيارات إليه بأن يقول: " صالحتك عن كل خيار لي بكذا "، ولو تبين عدم الغبن لم يقسط العوض عليه، لأن المعدوم إنما دخل على تقدير وجوده، لا منجزا باعتقاد الوجود.