ويدل عليه ما دل على سقوط خياري المجلس والشرط به - مع عدم ورود نص فيهما واختصاص النص بخيار الحيوان - وهو: إطلاق بعض معاقد الإجماع بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة وفيما انتقل عنه فسخ (1)، و (2) العلة المستفادة من النص في خيار الحيوان المستدل بها في كلمات العلماء على السقوط، وهي الرضا بلزوم العقد.
مع أن الدليل هنا إما نفي الضرر وإما الإجماع، والأول منتف، فإنه كما لا يجري مع الإقدام عليه كذلك (3) لا يجري مع الرضا به بعده.
وأما الإجماع فهو غير ثابت مع الرضا.
إلا أن يقال: إن الشك في الرفع لا الدفع، فيستصحب، فتأمل. أو ندعي أن ظاهر قولهم فيما نحن فيه: " إن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف " شموله للتصرف بعد العلم بالغبن واختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلك.
لكن الإنصاف عدم شمول التصرف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن، وغرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار أن التصرف مسقط لكل خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار - كما في العيب والتدليس - سوى هذا الخيار.
ويؤيد ذلك ما اشتهر بينهم: من أن التصرف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزم، لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الرد، وإنما يثبت الأرش في خصوص العيب لعدم دلالة التصرف على الرضا بالعيب.