مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد، وبين ما تقدم من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى - خصوصا ما ذكره غير واحد (1) من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد، أو التردد فيه وفي التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد - في غاية الإشكال، والله العالم بحقيقة الحال.
(١١٠)