وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها. ثم قال:
ولا يسقط الرد، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيب عنده، وليس هنا شئ من ذلك (1)، انتهى.
وفي الغنية: لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه، إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا (2)، انتهى.
وقال الحلبي قدس سره - في الكافي في خيار الحيوان -: فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع، إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على الرضا (3)، انتهى.
وفي السرائر - بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام - قال:
هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا أو يتصرف فيه تصرفا ينقص قيمته، أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة، بأن يركب الدابة أو يستعمل الحمار أو يقبل الجارية أو يلامسها أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه كالمنذور (4)، انتهى.
وقال في موضع آخر: إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة (5).