علماؤنا أجمع (1).
ويظهر من الشهيد في الذكرى أن المسألة ليست بإجماعية (2).
قيل (3): ويظهر وجود المخالف من كلام المحقق في الشرائع، فإنه قال: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن، وقيل مطلقا (4).
والأقوى عدم الجواز وبطلان مثل هذه الصلاة.
لنا: مضافا إلى أصالة عدم الجواز، لكونها من الأمور التوقيفية، وعدم ثبوت جواز اسقاط القراءة، وصحة هذه الهيئة بتوقيف من الشارع، والإجماع المتقدم:
صحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام، قالا: " إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج من أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته فتركهم، ففعلوا ثلاث ليال، فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة " (5).
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، وسماعة عن الصادق عليه السلام، قال في جملتها: " فلما كان من الليل قام يصلي فاصطف الناس خلفه، فانصرف إليهم فقال: يا أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة، ولن يجتمع