نعم هو مناسب لمذهب العامة فنقصه عن المراتب حينئذ غير واضح والثالث الايمان وهو التصديق بالقلب والاقرار باللسان بالأصول الخمسة بالدليل وإن كان إجماليا ممن لا يعرف شرائط الحد والبرهان فإن الأدلة التفصيلية والعلم بشرائط انتاجها ليست من الواجبات العينية بل الكفائية لدفع شبه الخصوم وقمع المتغلب على الدين بالبراهين وإنما اعتبر الايمان لان غير المؤمن ضال فاسق لمخالفته طريق ألحق المستند إلى التقصير في النظر فلا يصلح للإمامة والرابع العدالة وهي لغة الاستواء والاستقامة وشرعا كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروءة وتتحقق التقوى بمجانبة الكبائر وهي ما توعد عليه بخصوصه بالنار في الكتاب أو السنة وعدم الاصرار على الصغائر فعلا أو حكما والمراد بالمروة ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات بحيث لا يبلغ حد الاصرار كالأكل في الأسواق والمجامع والبول في الشوارع وقت سلوك الناس وكشف الرأس عند من ليس كذلك وأشباه ذلك مما يستهجن من أمثاله ويستنكر ممن هو على مثل حاله وكسرقة لقمة والتطفيف بحبة في الصغائر ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفاوت مراتبهم وأزمنتهم وأمكنتهم فقد يكون الشئ مطلوبا في وقت مرغوبا عنه في آخر بالنسبة إلى ما ذكر أما ما ورد الشرع برجحانه كالاكتحال بالإثمد والحناء فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم واستهجنه العامة في أكثر البلاد وعلى اعتبار العدالة في الامام مطلقا إجماع الأصحاب ويدل عليه أيضا ظاهر قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وقول النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا إلا أن يقهره سلطان الحديث وعن الرضا عليه السلام منع إمامة من يقارن الذنوب وروى الصدوق عن أبي ذر إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا والخامس طهارة المولد والمراد بها أن لا يعلم كونه ولد زنا والاجماع على عدم صحة إمامته ولا غيره بمن تناله الألسن مع حكم الشارع ظاهرا بصحة نسبه أو جهل الحال ولا يقدح ولادة الشبهة ولا كونه مجهول الأب لكن قيل بكراهة الايتمام (بسوء؟) لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الانقياد في العبادة ونفى عنه البأس في الذكرى والسادس الذكورة فلا يجزى كونه امرأة ولا خنثى لعدم جواز إمامتهما للرجال كما سيأتي وعدم تكليفهما بهذه الصلاة وعلى القول بجواز فعلها لها وأجزائها عن الظهر كما مر لا تصح إمامتهما أيضا لعدم انعقادها بهما فلا بد من حضور العدد من الذكور فتمتنع إمامتهما وفى جواز نيابة العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان أحدهما الجواز أما في العبد فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة قال لا بأس وأما في ذي العيبين المذكورين فلقول الصادق عليه السلام أيضا وقد سئل عن المجذوم والأبرص هل يؤمان المسلم قال نعم فقلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ولأن البرص لا يرفع الأهلية وأما الأعمى فالقول بجواز إمامته هو المعروف في المذهب للأصل المقتضى للجواز ووجوب الجمعة عليه على تقدير حضورها فلا يمنع عدم تكليفه بها قبله والثاني المنع أما في العبد فلعدم تكليفه بها ولنقصه عن مرتبة الإمامة ولرواية السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله وأما الأجذم والأبرص فلصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وأما الأعمى فلعدم تمكنه من التحفظ من النجاسات أفتى به المصنف في النهاية معللا بذلك ونقله في التذكرة عن الأكثر مع أن القائل به غيره غير معلوم فضلا عن الأكثرية والتعليل ضعيف كضعف رواية المنع من إمامة العبد وقصورها عن مقاومة صحيحة محمد بن مسلم وحديث منع إمامة الأجذم والأبرص يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم وغايته أنه يستلزم استعمال المشترك في كلا معنييه لان النهى في ولد الزنا والمجنون للتحريم فإن
(٢٨٩)