يحقر الله عز وجل) (1) وحسنة زرارة، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به خيرا) (2).
ورواية محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاة في جماعة؟
فقال: (الصلاة في جماعة أفضل) (3).
ولا بد من حمل ذلك على ما إذا كانت الجماعة عددا يكون ثوابه أكثر من مسجد الكوفة كما ذكرنا في حديث الخدري (4).
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية ابن أبي يعفور لضرير البصر الذي اعتذر بعدم وجدان القائد إلى الجماعة: (شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة) (5).
واعلم أن ظاهر ما ادعاه العلامة من الاجماع وكذا الشهيد هو استحباب الجماعة في الفرائض كلها مؤداة كانت أو مقضية، وأصالة كانت أو منذورة، وفي مثل صلاة الاحتياط وصلاة الطواف.
واستفادة ذلك العموم من الأخبار محل تأمل كما ذكره بعض المتأخرين (6)، وكذا تحقق الاجماع فيها، ولم ينقل على جميع ذلك بالخصوص أيضا إجماع، والاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أولى.