المخرج أيهما كان فهو داخل في الصلاة; لما ذكرنا في بيان معنى التحليل، ولظاهر بعض الأخبار، ولتصريح موثقة أبي بصير المتقدمة (1)، وغيره خارج عن الصلاة، وهو واضح.
واتضح أيضا أن المخرج واجب، والخارج مستحب، ونعم ما قيل: إنه لعله هو السر في دعوى الدخول والخروج والوجوب والاستحباب (2)، وحينئذ فما يدل من بعض الأخبار على كونه خارجا عن الصلاة مثل صحيحة سليمان بن خالد (3) وصحيحة الحسين بن أبي العلاء (4) المتقدمتان (5) في أول مبحث التشهد لا بد من حمله على ما يوافق ذلك، بأن يكون المراد من الإتمام الإتمام بالسلام المخرج، وبالسلام السلام الخارج.
تتميم:
قال العلامة في المنتهى: ولو قال: " السلام عليكم ورحمة الله جاز وإن لم يقل (وبركاته) بلا خلاف (6).
ونقل عن أبي الصلاح وجوب ذلك (7).
وربما يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر، قال: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم