على شئ، سيما مع اختياره ذلك في اللمعة، وهو آخر تأليفاته.
والإشكال إنما يرد إذا قلنا بأن السلام علينا واجب بالخصوص مع تعين تقديمه على قول السلام عليكم فإنه حينئذ لا يبقى تأثير لقول " السلام عليكم، فلم يبق معنى للإجماعات.
وأما إذا أوجبناهما (بدون ترتيب أو أوجبناهما) (1) بعنوان التخيير، أو أوجبنا واحدا منهما وأسقطنا المندوب; فلا تنتفي الثمرة مع ملاحظة ما ذكرنا سابقا.
فالذي يقوى في نفسي هو التخيير، كما اختاره المحقق (2)، والعلامة في المنتهى (3)، والشهيد في اللمعة (4)، لعدم إثبات الأخبار وغيرها الانحصار في السلام علينا، أو يثبت ولكنه لا بد من التوجيه لمكان المعارض، وللإجماعات المنقولة، والإطلاقات الدالة على كون مطلق السلام أو السلام عليكم مخرجا، فبأيهما بدأ يكون الثاني مستحبا، كخصلتين من خصال الكفارة.
والحاصل أن الذي يظهر من الأخبار أن المخرج هو " السلام علينا لكن الاجماعات المنقولة وبعض " الأخبار (5) يلجئنا إلى القول بالتخيير وإخراج بعض الأخبار عن ظاهرها، ومن لم يعتمد على مثل هذه الاجماعات فلا بد من أن يقتصر على ما يظهر من الأخبار، ولكني إذا ضاق علي الوقت فلعلي أختار السلام علينا.
فالأولى الجمع بينهما، وتقديم " السلام علينا (6)، اقتفاءا لأثر الأخبار، مع اعتقاد الخروج بالأول عن الصلاة.
ومن ههنا يتضح مختارنا من كون السلام خارجا عن الصلاة أو داخلا، إذ السلام