البيان: إن " السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء (1).
وقال في الدروس: إن الموجبين على قول السلام عليكم (2).
ونقل في الذكرى قول المحقق بالتخيير بينهما، وقال: إنه قول محدث (3)، ولكنه قواه في موضع آخر (4)، واختاره في الألفية واللمعة (5).
وأوجب الفاضل يحيى بن سعيد " السلام علينا وتعين الخروج به (6).
وأنكره الشهيد، وقال: إنه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قائله (7)، وهو - رحمه الله - إن أراد من التعيين ذلك فله وجه، وإلا فلم يعلم إجماع على ذلك كما ذكرنا.
فحينئذ يقع الإشكال من جهة أن ما ينصرف به وتحلل به الصلاة لا بد أن يكون واجبا كما حققناه سابقا، والقول بوجوب السلام علينا يناقض تلك الاجماعات المنقولة كما لا يخفى، وأن الأكثر قائلون بوجوب " السلام عليكم وأن القدماء لم يقولوا بوجوب " السلام علينا كما ذكره الشهيد.
ومن جهة الأخبار الدالة على أن الانصراف يقع ب " السلام علينا.
ويمكن دفعه بأنه لم يثبت الاجماع على وجوب قول " السلام عليكم بالخصوص، ولا على عدم وجوب " السلام علينا مطلقا، وذهاب الأكثر إلى وجوب ذلك.
ونقل الشهيد - رحمه الله - عدم ذهاب أحد من القدماء إلى هذا لا يصير حجة