بين الروايتين.
وقد يجمع بينهما بحمل الأولى على غير قبور الأنبياء والأولياء والذرية المطهرة، والثانية على مثلها كما هو مورد الرواية.
وهما لا يخلوان عن بعد، والعمل على المشهور، للإجماع المنقول، و الروايات.
ويمكن حمل الرواية الثانية على التجصيص، بمعنى إعمال الجص لتنضيد الأحجار والآجر ونحو ذلك. لأجل الاستحكام، وهو لا يسمى تجصيصا في العرف.
وكذلك يكره تجديد القبور، وقيده في روض الجنان بما بعد اندراسها على وجه الأرض، سواء اندرست عظامها أم لا قال: إلا أن تكون في أرض مسيلة وتندرس عظامها فيحرم تجديدها حينئذ وتصويرها بصورة المقابر، لأن ذلك يمنع من هجوم غيره مع زوال حقه (1).
واستدلوا على الكراهة برواية أصبغ بن نباتة قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام:
" من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام " (2).
واختلف الأصحاب في رواية هذا الخبر، فعن محمد بن الحسن الصفار أنه " جدد " بالجيم.
وعن سعد بن عبد الله أنه " حدد " بالحاء المهملة، بمعنى التسنيم خلاف التسطيح.
وعن البرقي: أنه من " جدث " بالجيم من الجدث بمعنى القبر (3)، ولعله أراد نبشه وجعله قبرا لميت آخر، أو يكون المراد منه التجديد يعني إحياء