القبر المندرس.
وعن المفيد رحمه الله: أنه " خدد " بالخاء المعجمة والدال المهملة بمعنى الشق ليدفن فيه أو على جهة النبش (1).
وربما احتمل أن يكون معنى الحديث بالنظر إلى الرواية الأولى والرواية الثالثة:
من قتل مؤمنا عدوانا، فإنه بذلك يصير مستقلا في إحداث القبر بين القبور، بخلاف ما لو مات أو قتل بحكم الشرع.
ولا يخفى أن هذه المعاني بعضها مما هو محرم وبعضها مما هو مكروه، فالتجديد بالجيم والتسنيم مكروهان، والنبش حرام، والشق للدفن أيضا حرام في الجملة كما سيجئ.
وكيف كان فالرواية وفتوى الأصحاب تكفي في إثبات كراهة التجديد.
ويبقى الكلام في معنى الخروج عن الاسلام، وربما يؤول بقيد استحلال المحرم، أو عدم كراهة المكروه مع العلم بالحرمة أو الكراهة من الشرع، أو على المبالغة في المنقصة كما في نظائره.
ثم إن التجديد قد يطلق على المرمة وإصلاح المنكسر، ولكن الظاهر أنه معنى مجازي له، فهو غير داخل في الخبر.
وأما ما ذكره في روض الجنان (2) من الحرمة في المسألة فلا دليل على الحرمة مطلقا، فلا بد من تقييدها بما لو احتاج الناس إلى تلك الأرض.
وفي الذكرى: المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجدا، وكذا يكره القعود على القبر (3)، وفي المبسوط نقل الاجماع على كراهة البناء عليه (4).