ومنها: نبشه لاستدراك الغسل أو التكفين، أو الصلاة، وفيها خلاف، وعن الشيخ القطع بعدم النبش (1)، وتبعه غيره (2)، وقيل به لتوقف الواجب المطلق عليه (3).
والأظهر الأول، للأصل، وحرمة الهتك، والمثلة، والوجوب حينئذ ممنوع، فلا تجب مقدمته.
والاستصحاب ممنوع، لعدم ثبوت الموضوع القابل للانسحاب إلى هذا الحين، فلا يرد أن الاستصحاب لا يتحقق إلا مع إجمال الحكم وإجماله بالنسبة إلى الآن مشكوك فيه، فلا معنى للأصل، فإذا ثبت الوجوب قبل الدفن فيستصحب ما بعده، وذلك لأن الموضوع القابل للانسحاب في الأحكام الشرعية هو ما ثبت مع انفهام الإطلاق في الحكم، فإذا كان الأمر مرددا بين مطلق ثبوت الحكم أو ثبوت الحكم مطلقا فلم يعلم كون الحكم مطلقا حتى يقبل الانسحاب، بل ربما كان مقيدا إلى حين الدفن.
وأصالة عدم القيد لا معنى لها، لأن الإطلاق أيضا قيد، والحكم المطلق والحكم المقيد كلاهما فردان لمطلق الحكم، والأصل بالنسبة إليهما متساو، فلا معنى لأصل عدم أحدهما دون الآخر، وهذا المقام حققناه في القوانين في مباحث الاستصحاب، ونبهناك عليه هنا تجديدا للعهد وتثبيطا عن الغفلة.
وأما لو بيعت الأرض بعد الدفن ففي جواز النبش ترجيحا لحق المشتري وعدمه لحرمة الميت وثبوت حق له وجهان، والأظهر عدمه، وفاقا لجماعة من الأصحاب (4).