وبما رواه محمد بن مسلم: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه بها عن رحمة من سواك " (1).
ويظهر من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله استحباب كونه مقابل القبلة حين وضع اليد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها ثم رفعها وهو مقابل القبلة.
وهو يفيد رجحان مطلق الوضع، لا خصوص عند الرأس كما يستفاد من غيرها، ولا اختصاصه بوقت الدفن، هذا على ما رواه الشيخ (2).
أما على ما في الكافي فتشكل استفادته، لأن له زيادة في أوله تضعف الاستدلال به على الإطلاق (3).
وقال في الفقيه: ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة (4)، وأراد بالدعاء ما ورد في رواية محمد بن مسلم المتقدمة.
قال في الذكرى: وعلى ذلك - يعني الاستقبال - عمل الأصحاب (5)، وقال بعض أصحابنا: ورأيت في بعض الروايات أن زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة، و زيارته مستدبرها ومستقبلها (6).
أقول: وروى الكليني في الصحيح، عن محمد بن أحمد، قال: كنت بفيد،