كون ترك المستحب مكروها، إلا على القول باستلزام الأمر الندبي النهي التنزيهي، والأولى الاعتماد على الاجماع، قال في المعتبر: إن عليه العلماء أجمع (1)، ونقل الاجماع الشهيد (2) وغيره (3) أيضا.
واستثنوا من ذلك النقل إلى المشاهد المشرفة، بل قالوا باستحبابه، قال في المعتبر: عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه (4)، وكذلك قال غيره من علمائنا (5).
ويدل عليه أيضا أنه يقصد به التمسك بمن له أهلية الشفاعة، وهو حسن عقلا.
بل يظهر من الأصحاب أن فيه نصا، قال في الذكرى، قال المفيد في العزية:
وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله إن وصى الميت بذلك (6).
ويدل عليه ما ورد: " أن من مات في عرفات فالأفضل نقله إلى الحرم " رواه الشيخ في التهذيب (7).
وفي مجمع البيان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه في بيت المقدس " (8).
ويقرب الاستدلال ما سيجئ في النقل بعد الدفن.