كما يحرم وضع ما له قيمة مع الميت مطلقا (1)، وليس ببعيد.
وفي رواية يحيى بن أبي العلاء، عن الصادق عليه السلام: " ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة " (2) وهي مهجورة، هذا.
والظاهر عدم كراهة إطباق اللحد بالساج ونحوه، كما صرح به المحقق الثاني في شرح القواعد (3).
ويكره تجصيص القبور، وادعى عليه الاجماع في التذكرة (4)، وفي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: " لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه " (5).
وفي الفقيه في حديث المناهي: أنه صلى الله عليه وآله نهى أن تجصص المقابر (6)، وعن معاني الأخبار أيضا أنه صلى الله عليه وآله نهى عنه (7)، هذا.
ولكن روى يونس بن يعقوب، قال: لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنته بفيد، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها، ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر (8).
وفصل الشيخ فقال بكراهته بعد الاندراس لا الابتداء (9)، وبه يجمع