وتدل عليه رواية يحيى بن عبد الله (1)، ورواية جابر (2)، ومرسلة إبراهيم بن هاشم المذكورة في العلل (3)، وفي تلك الأخبار أن ذلك يكفي الميت دخول النكيرين عليه في القبر ومسألتهما إياه.
وذهب ابن إدريس إلى أن الملقن يستقبل القبلة والقبر (4)، وابن البراج ويحيى بن سعيد إلى أنه يستدبر القبلة والقبر أمامه (5)، قال الشهيد رضي الله عنه: و كلاهما جائزان، لإطلاق الخبر (6).
أقول: ويمكن ترجيح الاستقبال، لكونه خير المجالس، ثم قال: وقال ابن البراج: ومع التقية يقول ذلك سرا (7).
وأما الطفل فقال في الذكرى: ظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه، ويمكن أن يقال: يلقن إقامة للشعار، وخصوصا المميز، وكما في الجريدتين (8).
ويستحب أن يوضع عند رأسه علامة من حجر أو خشبة ليزار، لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله في قبر عثمان بن مظعون (9)، ولرواية يونس بن يعقوب الآتية الدالة على ذلك وعلى أن يكتب اسمه في اللوح (10).