وأن يبرز وجهه كما في الصحيحة ورواية سالم بن مكرم (1).
وأن يفضي خده إلى الأرض كما في رواية محفوظ الإسكاف (2).
وأن يجعل له وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي كما في رواية سالم بن مكرم.
وأما ما في رواية ابن أبي عمير الصحيحة من شق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره (3)، فهو محمول على إرادة حل عقده، أو على ما إذا لم يمكن الحل.
وأن يجعل معه شيئا من التربة المباركة الحسينية، قال في الذكرى: قاله الشيخان (4)، ولم يعلم مأخذه.
والتبرك بها كاف في ذلك.
والأحسن جعلها تحت خده كما قاله المفيد في المقنعة، وفي العزية في وجهه، وكذا في اقتصاد الشيخ (5).
وقيل: تلقاء وجهه (6).
وقيل: في الكفن.
وفي المختلف الكل جائز (7).
وقد نقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لفاحشة كانت تصنع، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من قبر صالح معها فاستقرت.