والأهوية (1)، ومع الشك يرجع إلى أهل الخبرة.
قال في الذكرى: فلو ظنه فظهر بقاؤه وجبت إعادته على ما كان عليه (2)، وهذا يدل على حرمة الدفن فيه.
وقال في روض الجنان: فلو نبش على وجه يجوز فوجد فيه عظاما دفنها وجوبا (3)، وهذا لا يدل على حرمته.
والظاهر أن مراد الذكرى ما لو كان الميت باقيا على حاله بحيث يصدق عليه الميت، ومراد روض الجنان ما لو بقي فيه عظام متشتتة، فيكفي فيه دفنها ثانيا وإن لم يمنع من دفن الميت معه، وهذا أظهر.
ومنها: ما لو دفن في أرض غصبا، ولم يجز المالك، ومثله المشترك بغير إذن الشريك، فيجوز لهما قلعه وإن كان الأفضل لهما إبقاؤه. قال في روض الجنان:
ولو دفن بإذن المالك فله الرجوع قبل الطم لا بعده (4).
ومنها: إذا كفن في المغصوب فيجوز اخراجه لرد مال الغير، ولا يجب على المالك أخذ القيمة، وإن استحب.
وأما كفن الحرير، فقيل: هو كالمغصوب (5)، والحكم بالنبش لنزعه مشكل، لكون حق الله أوسع من حق الآدمي.
ومنها: نبشه للشهادة على عينه وإثبات ما يترتب على موته من تقسيم تركته، واعتداد زوجته، وحلول ديونه إذا أمكنت معرفته. ولو علم تغير صورته بحيث لا يعرف فلا يجوز.
ومنها: إذا وقع في القبر ماله قيمة، ولا يجب على المالك قبول قيمته.