وابن إدريس (1) وسلار (2) على ما نقلناه من الذكرى (3).
وغاية توجيه الاجماع المنقول هو ما ذكرناه ثمة من أن الاجماع نقل على وجوب الصلاة لكل ميت مسلم، ولعل نزاع هؤلاء في كون المخالفين مسلمين، فالإجماع إنما انعقد على وجوب الصلاة على المسلم، والمسلم اسم لمن هو مسلم في نفس الأمر، ونحن مكلفون بما نفهم أنه مسلم، فإذا اخترنا كون المخالفين مسلمين فيجري عليهم حكم الاجماع، فلا يضر الاختلاف في الاسلام الاجماع على وجوب الصلاة على كل مسلم. غاية الأمر كونه كالإجماع على وجوب العمل على ما يفهم أنه المراد من اللفظ.
ولكن القول بكون المخالفين كفارا من جميع هؤلاء الفحول غير معهود، فلم يعلم كون مخالفتهم من جهة الكفر، فليثبت الاجماع على وجوب غسل كل مسلم.
ويمكن بعيدا أن يجمع بين دعوى الاجماع ومخالفة هؤلاء أن المراد أنه تجب الصلاة على المكلفين في الجملة لكل ميت مسلم، لا أنه تجب الصلاة على جميع المكلفين وقاطبتهم على كل ميت مسلم، فيكفي في ذلك وجوبه على المخالفين فقط.
وتظهر الثمرة في وجوب أمرهم بالصلاة على موتاهم من باب الأمر بالمعروف، سيما مع قولهم عليهم السلام: " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " (4) ونحو ذلك من الثمرات، هذا الكلام في الاجماع.