والخوف عليهم لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك.
وحرم ما أهل به لغير الله للذي أوجب الله عز وجل خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لأن في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله.
وحرم سباع الطير والوحش كلها: لاكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام: كل ذي ناب (1) من السباع وذي مخلب (2) من الطير حرام وكل ما كانت له قانصة من الطير (3) فحلال وعلة أخرى يفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله عليه السلام: كل ما دف (4) ولا تأكل ما صف.
وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش فجرت مجريها مع قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ.
وعله تحريم الربا: إنما نهى الله عنه لما فيه من فساد الأموال الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وكس (5) على كل حال على المشتري وعلى البائع فحرم الله تبارك وتعالى الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع ماله إليه لما يتخوف عليه من إفساده حتى يونس منه رشده فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد.