المسالك (1)، وصحيحة يعقوب بن يقطين تنفيه (2)، وتوجب حمل الأمر على الاستحباب.
وأن يكون تحت الظلال، لاتفاق علمائنا كما في الذكرى (3)، لصحيحة علي بن جعفر (4).
وأن يجعل للماء حفيرة، لحسنة سليمان بن خالد (5).
ويكره إرساله في الكنيف للإجماع كما في الذكرى (6)، ويجوز في البالوعة، وتدل عليهما صحيحة الصفار (7).
وأن يفتق قميصه وينزعه من تحته، لكونه أرفق به وأدخل في صيانته عن التلطخ بالنجاسة (8) الموجودة في أسافله، وهما منبهان عليهما في الأخبار، مع أن الشهرة كافية في المستحب.
ويمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي وفيها: " ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه " (9) وهذا إذا أمكن برضا الوارث البالغ الرشيد.
وفي أفضلية تغسيله في القميص للأخبار الصحيحة (10)، ومجردا عنه مع ساتر