724 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن غسل الميت فقال: أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله فتبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض (1) ثم بماء وكافور ثم تغسله بالماء القراح واجعله في أكفانه.
قال محمد بن الحسن رحمه الله ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده موافق للعامة ولسنا نعمل به، واما قوله اغمزه فيجوز أن يكون إشارة إلى ما يمسح على بطنه في الغسلتين الأولتين دون الثالثة على ما شرحناه في كتابنا الكبير.
725 - 4 وأما ما رواه علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان (2) بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله فإذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كي لا يسقط بوجهه.
فالوجه في قوله (ع) لا بأس أن تجعله بين رجليك محمول على الجواز ورفع الحظر لان المسنون والأفضل أن يقف من جانب الميت ولا يركبه حسب ما شرحناه في كتابنا الكبير.
120 - باب تقديم الوضوء على غسل الميت 726 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبيد الله بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله