ولا وجه لقدح بعض المتأخرين في السند والتمسك بالأصل في نفي التيمم (1) مع عمل الأصحاب عليه وظاهر الاجماع وعموم بدلية التيمم عن المائية كما حققناه في محله (2).
واحتمال كون غسل الميت في الأصل لرفع الخبث لا الحدث بعيد ينافيه ما ورد في علل غسل الميت (3)، وكذا ما ورد أنه مثل غسل الجنابة (4).
وقد عارض الرواية صاحب المدارك والذخيرة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟ قال: " يغتسل الجنب، ويدفن الميت، ويتيمم الذي عليه الوضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " فإنها كالصريحة في سقوط التيمم (5).
وفيه أولا: أنا لم نقف على هذه الرواية في شئ من الأصول، والموجود في التهذيب إنما هي رواية عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدثه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام الحديث، فهو مرسل (6)، لكن الصدوق رواها عنه عن أبي الحسن موسى عليه السلام، فيكون الحديث مسندا صحيحا، لكن فيه بعد قوله " ويدفن الميت " كلمة " بتيمم " ثم قال: " ويتيمم الذي عليه