وضوء " (1) ولعله سقط من قلم الشيخ أو النساخ بتوهم التكرار.
وبالجملة لا تأمل في وجوب التيمم بدل غسل الميت في الأمور المذكورة وفي غيرها أيضا، كما لو فقد الماء رأسا أو تعذر استعماله، لعموم البدلية المستفادة من الأخبار المعتبرة كما حققناه في محله.
ثم إن مقتضى كون الأغسال الثلاثة غسلا واحدا وحدة التيمم، وهو ظاهر إطلاق النص، قال في الذكرى: وهو ظاهر الخبر والأصحاب (2).
وجزم في المسالك بوجوب التعدد والضربتين لكونه بدل الغسل (3)، وهو ضعيف.
والظاهر أن المراد التيمم بيد الحي، لا الميت كالحي العاجز من كل وجه.
تنبيه:
أفتى الشيخ في النهاية (4) والفاضلان (5) وغيرهما (6) بمضمون الصحيحة المتقدمة، ونقل المحقق قولا بتقديم الميت (7)، وعن الشيخ في الخلاف ما يقتضي التخيير، وانتفاء الأولوية (8).
ومحل النزاع فيما لو كان ملكا لجميعهم أو لمالك يسمح ببذله، فإن له الخيار في تخصيص أيهم شاء، والكلام في أنه من الأفضل، فلو كان ملكا لأحدهم وكان