ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله: وإن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب (تهذيب الأحكام ) وفيه كفاية هناك انشاء الله تعالى.
329 - 9 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز.
فما تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة لا يتعرض ما قلناه، من وجوه، أحدها:
ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال: عن رجل ولم يذكر من هو ولا يمتنع أن يكون غير موثق به، ولو سلم لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على ذلك، وإنما علمناه بالسنة وقد قدمنا في الباب الأول رواية أن في الأغسال ثلاثة فرض منها غسل الميت.
330 - 10 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.