جماعة منهم التساوي بين الشك والسهو (1)، ويلزمه عدم البطلان بترك الركن، وعدم وجوب الإعادة بتركه، ولا قضاء ما يستلزم القضاء ونحو ذلك. ولكن لم نقف على مصرح بذلك، بل ادعى بعضهم اتفاق العلماء الفقهاء على البطلان لو كان ركنا وتجاوز محله، وأنه يأتي به إن لم يتجاوز، ركنا كان أو غيره، ويقضيه بعدها لو كان مما يقضى، نعم نقل عنهم سقوط سجدتي السهو (2).
أقول: ولفظ السهو وإن كان حقيقة فيما حصل العلم به، ولكنه استعمل في الأخبار في الشك في غاية الكثرة، وكذلك في كلام الأصحاب.
وقد يستعمل الوهم في الشك أيضا، كما في موثقة عمار عن الصادق عليه السلام: في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود ولا يدري أسجد أم لا، فقال: " لا يسجد ولا يركع، ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا " (3) مع أن ما يتعرض له الشيطان غالبا هو الشك.
فبذلك يقرب حمل السهو في الأخبار على الشك، مع أن حملها على السهو فقط بعيد، وإرادة القدر المشترك بينه وبين الشك أبعد من إرادة الشك، مضافا إلى قوله عليه السلام في موثقة عمار " حتى يستيقن يقينا " فإنه ينادي بوجوب الاتيان بما سها.
والحاصل أن القول بعدم الاعتناء بالسهو - سيما فيما لم يتجاوز المحل - شطط من الكلام، وتخصيص القول بما تجاوز محله تحكم، هذا.