فههنا مطلبان:
الأول: إن هذا الحكم إنما يتم بعد إكمال السجدتين على أي المعنيين.
والثاني: إن حكمه ما ذكر أما الأول فيرد عليه أن الدليل لا يقتضي ذلك، فإنه إن كان هو ما دل على البناء على الأكثر كما تدل عليه روايات عمار (1) وقد أشرنا إليها، فهو يتم إذا كان شكه قبل الركوع أيضا في أنها ثانية أو ثالثة، وإن كان هو ما دل على أن من شك في الأولتين أو لم يحفظهما فصلاته باطلة (2)، ففيه: أن ما نحن فيه ليس كذلك، فإن الظاهر منها في الأخبار وكلام جمهور الأصحاب هو إرادة العدد، والعدد محفوظ بالفرض، فإن المفروض أنه متيقن بأنه دخل في الثانية وتلبس بها، وأنه أتمها أو يتمها الآن، لكنه شاك في أن في هذا الدخول هل هو الدخول في الثانية أو الدخول في الثالثة.
وتؤيده صحيحة زرارة الآتية في الشك بين الثلاث والأربع (3)، والمفروض عدم وقوع الشك في الأجزاء أيضا، مع أنه غير مضر على التحقيق أيضا كما عرفت، فأصالة عدم الزيادة تقتضي أن يجعلها ثانية، فتصح صلاته ويتم ما بقي، ولا دليل على البطلان.
وإن كان هو الاجماع كما يظهر من كلمات بعضهم مثل الشهيد الثاني في شرح الألفية حيث قال: إن كان شك يتعلق بالثانية قبل إكمالها يبطل قولا واحدا، فله وجه، ولكن يضعفه تعليله في كثير من العبارات بسلامة الأوليين، كعبارة الذكرى،