ولنا: رواية الحلبي الصحيحة في الفقيه، الحسنة في الكافي (1)، وموثقة عبد الرحمن بن سيابة والبقباق بأبان بن عثمان (2)، وحسنة الحسين بن أبي العلاء (3)، ورواية جميل (4)، وصحيحة محمد بن مسلم (5)، وروايات عمار المتقدمة وحجة القول الثاني: الجمع بينها وبين ما دل على الأخذ باليقين، وما رواه زرارة في الصحيح والحسن عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز ثنتين، قال: " يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد، ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين " (6) الحديث.
والأقوى العمل على المشهور لكونها مفصلة فلا تعارض بها المطلقات.
وأما صحيحة زرارة فيحمل قوله عليه السلام " فأضاف إليها أخرى " على صلاة الاحتياط، إذ الأخبار في ذكرها مفصولة وموصولة مختلفة (7)، ولا بد من حملها على المفصولة ليحتمل جبر النقص لو كانت الصلاة ناقصة وصيرورتها نافلة مستقلة لو لم تكن; كما صرح بذلك في الأخبار (8)، فالرواية مسوقة لبيان صلاة الاحتياط، وحكم البناء على الأكثر محول على سائر الأخبار.